موقع شباب الوادي الجديد انضم الى اكبر موقع تواصل اجتماعى انضم لنا بافكارك واحلامك وارائك
اهلا ومرحبا بكم في منتدى شباب الوادي الجديد. نحن مجموعة من شباب هذا البلد العتيق نحاول جاهدين ان نشارك في تنمية هذا البلد ورفع رايتة
موقع شباب الوادي الجديد انضم الى اكبر موقع تواصل اجتماعى انضم لنا بافكارك واحلامك وارائك
اهلا ومرحبا بكم في منتدى شباب الوادي الجديد. نحن مجموعة من شباب هذا البلد العتيق نحاول جاهدين ان نشارك في تنمية هذا البلد ورفع رايتة
موقع شباب الوادي الجديد انضم الى اكبر موقع تواصل اجتماعى انضم لنا بافكارك واحلامك وارائك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع شباب الوادي الجديد انضم الى اكبر موقع تواصل اجتماعى انضم لنا بافكارك واحلامك وارائك


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
شباب الوادى الجديد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



******
المواضيع الأخيرة
» اللهم آمين يارب العالمين ????
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالثلاثاء فبراير 16, 2021 1:12 am من طرف ربيع بلال

» واحة الفرافرة
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالسبت فبراير 06, 2021 6:09 am من طرف ربيع بلال

» إنشاء شركة مساهمة لاستغلال مخلفات النخيل وتصنيع ألواح الخشب بالوادى الجديد
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالإثنين أكتوبر 30, 2017 6:44 am من طرف ربيع بلال

» Sixth Arabian conference (governmental organizations administrative development) Effective transformation opportunities Location: Cairo –Egypt Duration: 24:28 December 2017
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالأحد أكتوبر 29, 2017 7:06 am من طرف مروة الدار

»  تهديكم الدار العربية للتنمية الإدارية اطيب التحيات واصدق الاماني بدوام التوفيق عن المؤتمر العربى السادس: (التطوير الاداري في المؤسسات الحكومية) فرص التحول البناء مقر الأنعقاد : القاهرة – جمهورية مصر العربية مدة الانعقاد : من 24 الى 28 ديسمبر 2017م فندق س
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالثلاثاء أكتوبر 17, 2017 3:12 am من طرف مروة الدار

» الأوراق المطلوبه والأجراءات اللازمه لتسجيل فى المؤتمر العربى السادس من الأحد الموافق من 24 الى 28 ديسمبر 2017
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالأحد أكتوبر 15, 2017 8:14 am من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبى :التخطيط المالى وإعداد الموازنات التخطيطية ودورها فى الرقابة وتقييم الأداء القاهرة– أسطنبول
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالسبت أكتوبر 14, 2017 6:16 am من طرف مروة الدار

» البرنامج التدريبى :التخطيط المالى وإعداد الموازنات التخطيطية ودورها فى الرقابة وتقييم الأداء القاهرة– أسطنبول
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالسبت أكتوبر 14, 2017 6:13 am من طرف مروة الدار

» الدورة التدريبية الحكومة الإلكترونية (الأهمية والأهداف – التطبيقات والأداء ) مقر الإنعقاد: ماليزيا موعد الإنعقاد: خلال الفترة من 24 الى 28 نوفمبر 2017 م
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالثلاثاء أكتوبر 10, 2017 6:55 am من طرف مروة الدار

نتورك بلاس
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  2n86ix10
موتور كار
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Islam-10
الاسلام هويه
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Islamf10
تسوق عبر الانتر نت
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  66389810
تمور الألفى
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Ououuu10



 

 قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود طاهر ذخبرة المحامى
عضو جديد
عضو جديد
محمود طاهر ذخبرة المحامى


عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 25/03/2012
الموقع : http://kenanaonline.com/taher123
المزاج : لا حول ولا قوة الا بالله

قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية    قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية  Emptyالجمعة مارس 30, 2012 3:21 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 1- تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ احكام هذا القانون.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية واقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
مادة 2- تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
مادة 3- في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتيه المعاني المبينة قرين كل منها:
(أ‌) وقائع الأحوال المدنية: وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق.
(ب‌) الجهات الصحية: مكاتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
(ج) السجلات: السجلات الورقية أو الآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء الكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة آخرى.
مادة 4- تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
ولوزير الصحة ان يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على ان تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة ايام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.
مادة 5- تختص اقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان احد طرفي العلاقة اجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.
مادة 6- تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار اليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصدر من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 7- على الجهات الصحية واقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات اسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي ابلغت بها أو قامت بقيدها إلى اقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة ايام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو الوثيقة.
ويجب على اقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورود الإخطارات
مادة 8- لأي شخص ان يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد من هذه القيود.
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
وتصدر كل من شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لأول مرة بالمجان.
مادة 9- كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
مادة 10- تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
مادة 11- تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون.
ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها
مادة 12- تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرج منها.
وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
مادة 13- تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط للتخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيه في غير اغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
وإذا اصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع على السجلات المشار اليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.
مادة 14- لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو اقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق
بالشهر العقاري أن يقيد اية واقعة أو يباشر أي عمل من اعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة 15- إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل اي واقعة احوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة ايام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة.
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية واقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
مادة 16- مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم اي من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل خدمة.
مادة 17- تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من اتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار اليها في هذا القانون.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات
مادة 18- ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للإستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها.
وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها.
3- المنح والهبات والإعلانات.
4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
6- المبالغ المحصلة بمقتضى احكام التصالح المشار اليها بهذا القانون.
7- عائد استثمار اموال الصندوق.
وتودع الموارد المشار اليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو اكثر من البنوك الوطنية، وتخصص للإستخدامات الآتيه:
1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية .
2- إنشاء اقسام ووحدات سجل مدني جديدة.
3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال.
4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة.
5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلى رفع مستوى اداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من وزير الداخلية.
ويكون للصندوق موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى آخرى.
ويتم الصرف من الصندوق في حدود اغراضه، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
الفصل الثاني
المواليد
مادة 19- يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
مادة 20- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرا.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الآخرى.
مادة 21- لا يجوز اشتراك اخوين أو اختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
مادة 22- يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة ايام من تاريخ تلقي التبليغ.
مادة 23- يجب على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاه لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة 24- إذا حدثت واقعة ميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
مادة 25- إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لإحدى الجهات الآتيه:
1- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
2- جهة الشرطة (مركز – قسم – نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
3- العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا، وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد على ألا يذكر فيها انه لقيط
وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو امومته وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
مادة 26- يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا اثبات اسمي الوالدين أو احدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه اي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
مادة 27- استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز اثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتيه:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
مادة 28- إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ.
مادة 29- يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد.
الفصل الثالث
الزواج والطلاق
مادة 30- يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها.
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية.
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة 31- على ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك.
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها، أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة اجنبيا.
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة 32- على اقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها احكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ.
وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.
مادة 33- استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من اقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 34- تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
الفصل الرابع
الوفيات
مادة 35- يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في
الجهات التي ليس بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النماذج المعدة لذلك، ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة
مادة 36- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم:
1- اصول أو فروع أو ازواج المتوفي.
2- من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين.
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الأشخاص البالغين .
4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو اي محل آخر.
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
مادة 37- إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.
مادة 38- يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الشكف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
مادة 39- إذا كان المتوفي مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال اصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليع، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة 40- على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفي واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.
مادة 41- إذا حدثت واقعة وفاة لأحد المواطنين اثناء رحلة العودة من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في ميناء الوصول خلال 24 ساعة من الوصول.
مادة 42- العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل اراضي جمهورية مصر العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة الأحوال المدنية عنهم لإخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة.
الفصل الخامس
ساقطو القيد وإعادة القيد
مادة 43- في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
مادة 44- يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذي يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث وفقا لمواعيد تقديم الطلب بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 45- في حالة فقد أو تلف سجلات الوقائع يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بإصدار قرار إعادة القيد بدون رسوم بحث وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
الفصل السادس
تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة 46- تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام احدهم. رئيسا
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه. عضوين
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها اكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة 47- لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على احكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.
الفصل السابع
بطاقات تحقيق الشخصية
مادة 48- يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن
مادة 49- تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.
مادة 50- تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للإستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها
ويجب على كل من تنطبق عليه احكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
مادة 51- يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.
مادة 52- يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط واحوال ذلك المد.
مادة 53- إذا طرأ تغيير على اي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو اي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
مادة 54- على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.
ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
مادة 55- يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 56- لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه احكام المادة (48) من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للإستعمال وسارية المفعول.
مادة 57- على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
الفصل الثامن
تنفيذ خدمات الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج
مادة 58- يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو اثناء السفر للخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به.
ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.
مادة 59- في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع لقيد الواقعة.
مادة 60- يجب على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن.
مادة 61- تقدم طلبات التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
مادة 62- تقدم طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطنين بالخارج في حالة عدم وجود قنصلية وذلك خلال المواعيد المقررة بالقانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
مادة 63- تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو اقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون


الفصل التاسع
ضمانات حماية حقوق المواطنين
مادة 64- يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 65- تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد اي اختراق أو عبث أو اطلاع أو افشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
الفصل العاشر
العقوبات
مادة 66- يعاقب على مخالفة احكام المواد 19، 21، 22، 24، 31، (فقرة أولى) 35، 41، 52 (فقرة أولى) 53، 54 (فقرة أولى) 58، 60 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 67- كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من احد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 68- يعاقب على مخالفة احكام المادة (48) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة اشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
مادة 69- يعاقب على مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (54) من هذا القانون بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
فإذا ترتب على الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 70- يعاقب على مخالفة حكم المادة (56) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 71- يعاقب على مخالفة حكم المادة (57) من هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 72- في تطبيق احكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردةفي محررات رسمية.
فإذا وقع تزوير في المحررات السابقة أو في غيرها من المحررات الرسمية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات
مادة 73- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
مادة 74- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اطلع أو شرع في الاطلاع أو حصل أو شرع في الحصول على البيانات أو المعلومات التي تحتويها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة بها أو قام بتغييرها بالإضافة أو بالحذف أو بالإلغاء أو بالتدمير أو بالمساس بها بأي صورة من الصور أو اذاعها أو افشاها في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه، فإذا وقعت الجريمة على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة تكون العقوبة السجن
مادة 75- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل أو اتلف الشبكة الناقلة لمعلومات الأحوال المدنية أو جزء منها وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة.
فإذا وقع الفعل عمدا تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال بحق التعويض في الحالتين.
مادة 76- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اخترق أو حاول اختراق سرية البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات المجمعة بأية صورة من الصور
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 77- لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (66) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها.
وله بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام المواد (67، 68، 69) من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ مائة جنيه.

الفصل الحادي عشر
أحكام انتقالية وختامية
مادة 78- تظل البطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها سارية المفعول بطقا لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية إلى أن يتم استبدالها طبقا للإجراءات والمواعيد وفي الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتعتبر البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لإستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 79- يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع احكامه.
مادة 80- مع مراعاة حكم المادة (78) من هذا القانون يلغى القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ويلغي كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 81- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1414 هـ
الموافق 7 يونيه سنة 1994 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقتل 18 في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في مصر
» نص المرسوم العسكرى رقم (262) لسنة 2011
» وظائف خالية : اعلان 1 لسنة 2014 مصلحة الشهر العقارى
» الحماية المدنية تسيطر على حريق وسط الوحدات السكنية بـ"الخارجة"
» مسابقة وزارة العدل , اعلان رقم 1 لسنة 2014 , مصلحة الخبراء تطلب الوظائف الاتية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع شباب الوادي الجديد انضم الى اكبر موقع تواصل اجتماعى انضم لنا بافكارك واحلامك وارائك :: شباب 25 يناير :: مستشارك القنونى-
انتقل الى: