القضاء الإداري يقضي بوقف انتخابات "النواب".. ويحيل القانون لـ"الدستورية العليا"
الأربعاء 06 مارس 2013
قضت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم"134 لسنة 2013" وإلغائه، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات الصادر من مجلس الشوري الي المحكمة الدستورية العليا.
كما رفضت المحكمة الأخذ بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المرفوعة ضد قرار الرئيس لأنها من القرارات السيادية .
وكانت قد اختصمت 14 دعوى قضائية كلًا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وذكرت أن مجلس الشورى أرسل بقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، التي أصدرت حكمًا برفض القانون؛ لمخالفته الدستور الجديد، الصادر فى ديسمبر 2012، وإعادة القانون مرة أخرى لمجلس الشورى، الذى كان يجب عليه تعديل القانون طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إلَّا أننا فوجئنا بصدور قرار من رئيس الجمهورية "رقم 134 لسنة 2013" بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، دون أن يعدل قانون الانتخابات، ليعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية؛ للنظر فى مدى مطابقته للحكم الصادر منها فى التعديلات المطلوبة عليه.
وأكدت الدعاوى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف للمادة 177 من الدستور الجديد، الذي نص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية التشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يومًا، وأكدت الدعاوى في نهايتها أن إقرار هذا القانون ما هو إلا تمكين لجماعة الإخوان، الموجودة حاليًا في الحكم، من مفاصل الدولة.