مقدمة :
[color:1c69=bluesize=18]]]س: هل خدمة الزوج واجبة أم مستحبة ؟
المطالع لبعض الكتب الفقية يري بعض أراء الفقهاء تقول أن خدمة المرأة لزوجها مستحبة وليست واجبة !!
والوجوب الشرعي هو : ما طلب فعله علي سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه .
والقول بوجوب الخدمة هو القول الراجح بل الصحيح . قال الله تعالي " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" اذا فماذا لهن وماذا عليهن ؟؟
* لهن :
1- المعاشرة بالمعروف .
2- أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت .
3- الإنفاق عليها وعلي اولادها أمر حتمي ولازم " قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "
* ماذا عليهن :
القائلين باستحباب الخدمة يقولون أن الذي عليهن هو الاستمتاع بهن !! ولكن المرأة ايضا تستمتع بالرجل فهو حق مشترك بينهم وهذا يرد عليهم .
وإذا كان الرجل يكد ويعمل خارج المنزل ثم يعود فيعمل ايضا داخل المنزل فما الذي علي النساء اذا ؟؟
قالوا : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا و احسانا !! نقول : أن فاطمة عليهما السلام أتت النبي صلى اللهم عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم .
ولو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لألزم النبي صلي الله عليه وسلم علي ان يأتي لفاطمة بخادم .
من حقوق الزوج علي زوجته :
1- أن تخدمه ولكن بالمعروف (أي لا يكلفها فوق طاقتها )
2- خدمة المرأة لأهل زوجها (أبيه وأمه ) ليست واجبة إنما مستحبة .
3- يستحب للرجل أن يشارك أهله في بعض أعمال البيت . فعن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى اللهم عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة
4- لا يجوز للمرأة ان تتصدق بشئ من بيته الا بإذنه قال صلي الله عليه وسلم " لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك من أفضل أموالنا "
5- يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها إذا علمت أنه لن يغضب . عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي اللهم عنهم عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره .
6- يجوز للمرأة أن تنفق من مالها الخاص دون إذن زوجها .
7- ألا تخرج من البيت دون إذنه سواء قبل البناء (بيت ابيها ) أو بعد البناء (بيت زوجها ) .
8- لا يجوز للمرأة أن تدخل أحد مما يكره الزوج بيته الا بإذنه (حتي أبوها و أمها . . )
9- لا تخشن بصدرة ( أي لا تأتي من الأفعال ما يخشن صدرة ) . .
· عن بشير بن يسار عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى اللهم عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى اللهم عليه وسلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك .
· عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت .
· عن أبي هريرة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
منقول عن شيخى[/size]